نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1663، ص 51
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1963
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1663، ص 51)
حياة القانون
نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل ساري
رقم 2 لسنة 1963 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1663، ص 51، نُشر في 16 كانون الثاني 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
تنفيذا لاغراض المادة (34) من قانون العمل يكون النموذج الخاص بالشكل التالي:- نموذج لاشعار الواجب تقديمه لمدير دائرة العمل 1- اسم المؤسسة 2- اسم صاحب المؤسسة او المدير المسؤول 3- العنوان الكامل 4- طبيعة العمل في المؤسسة 5- اسم العامل …
اسأل مساعدك عن نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.