التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1663، ص 51
نُشر
16 كانون الثاني 1963
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1663، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل ساري

رقم 2 لسنة 1963 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1663، ص 51، نُشر في 16 كانون الثاني 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تنفيذا لاغراض المادة (34) من قانون العمل يكون النموذج الخاص بالشكل التالي:- نموذج لاشعار الواجب تقديمه لمدير دائرة العمل 1- اسم المؤسسة 2- اسم صاحب المؤسسة او المدير المسؤول 3- العنوان الكامل 4- طبيعة العمل في المؤسسة 5- اسم العامل …

اسأل مساعدك عن نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية