التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1663، ص 51
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1663ص 5116 كانون الثاني 1963

تنفيذا لاغراض المادة (34) من قانون العمل يكون النموذج الخاص بالشكل التالي:- نموذج لاشعار الواجب تقديمه لمدير دائرة العمل 1- اسم المؤسسة 2- اسم صاحب المؤسسة او المدير المسؤول 3- العنوان الكامل 4- طبيعة العمل في المؤسسة 5- اسم العامل وعنوانه: أ- عمره ب- جنسه وجنسيته ج- نوع العمل الذي كان يقوم به اثناء الحادث د- اجرة العامل 6- وصف الحادث: أ- مكان الحادث ب- ساعة وقوع الحادث وتاريخه ج- نوع الاصابة د- كيفية وقوع الحادث التاريخ توقيع صاحب العمل أو المدير المسؤول

الإحالة

المادة 2 من نظام الاشعار باصابات العمل لسنة 1963 /صادر بموجب المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 رقم 2 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1663، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية