التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة / صادر استناداً للمادة (13) من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960 رقم 83 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1712، ص 1334
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1712ص 13341 كانون الثاني 1963

يقوم المشتري باكمال البناء خلال سنة من تاريخ تسجيل القطعة باسمه، وذلك وفق المخطط المصادق عليه من اللجنة ، او مندوبها لهذه الغاية. ويشترط في ذلك انه يجوز للجنة بناء على طلب المشتري المقدم خلال السنة الاولى امهاله سنة اخرى ، اذا ظهر لها ما يبرر ذلك.

الإحالة

المادة 4 من نظام بيع املاك لجنة تنظيم مدينة العقبة / صادر استناداً للمادة (13) من قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960 رقم 83 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1712، ص 1334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية