التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم 2 لسنة 1960 نظام حجر الحيوانات في المحاجر البيطرية رقم 2 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 178
نُشر
16 شباط 1960
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم 2 لسنة 1960 نظام حجر الحيوانات في المحاجر البيطرية رقم 2 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 178)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام غير ساري

رقم 2 لسنة 1960 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 178، نُشر في 16 شباط 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام حجر الحيوانات في المحاجر البيطرية).

المادة 2

المادة 2- يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3- يمنع استيراد ما يلي من البلدان المجاورة (العراق سوريا ولبنان تركيا). أ- الجاموس. ب- الخنازير. ج- الجمال. د- ا لقش ، التبن ، الزبل.

المادة 4

المادة 4- نظرا لحاجة المملكة إلى حيوانات الذبح الأخرى فإنه يسمح باستيراد ابقار الذبح والأغنام والماعز بواسطة القطارات والسيارات على أن تحجر في المجالس البيطرية الحكومية لمدة خمسة أيام باعتبار اليوم (24) أربعا وعشرين ساعة وتحسب المدة من …

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية