التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 29 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2610، ص 491
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2610ص 4911 آذار 1976

المادة 5- باستثناء الوظائف المحدثة في الجداول الملحقة بهذا النظام، تعدل رواتب الوظائف غير المصنفة والوظائف بعقود كما يلي: أ- تزاد رواتب تلك الوظائف التي لا تتجاوز (51) دينارا بمبلغ دينار واحد. ب- تزاد رواتب تكل الوظائف التي تتجاوز (51) دينارا بمبلغ دينارين.

الإحالة

المادة 5 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 29 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2610، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية