التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 29 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2610، ص 491
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2610ص 4911 آذار 1976

المادة 6 بالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية يمنح كل ممرض قانوني أو ممرضة قانونية أو قابلة قانونية درجة استثنائية بالإضافة للترفيع في حالة الاستحقاق له وفقا لأحكام النظام المذكور، ويشترط في تطبيق أحكام هذه المادة على أي ممرض قانوني أو ممرضة قانونية أو قابلة قانونية ما يلي: أ- أن يكون من خريجي كلية التمريض الأردنية أو ما يعادلها ب- أن يكون قد عين في جهاز الدولة قبل نفاذ أحكام هذا النظام. ج- أن لا يكون قد منح درجة استثنائية قبل تاريخ 1976/1/1.

الإحالة

المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 29 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2610، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية