نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكمات رقم 2 لسنة 1944 صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 2 لسنة 1944
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكمات رقم 2 لسنة 1944 صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 2 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، ص 24)
المواد 2
المادة 1
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
بسبب الظروف الاقتصادية الحاضرة يوقف العمل بانظمة اصول المحاكم الاّتي ذكرها:- أ- النظام المتعلق باللباس المقرر للقضاة وقضاة الصلح والمنشور في العدد 351 من الجريدة الرسمية لسنة 1932. ب- النظام المتعلق باللباس المقرر للمحامين والمنشور في …
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكمات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.