التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكمات رقم 2 لسنة 1944 صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 2 لسنة 1944

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكمات رقم 2 لسنة 1944 صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 2 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، ص 24)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

بسبب الظروف الاقتصادية الحاضرة يوقف العمل بانظمة اصول المحاكم الاّتي ذكرها:- أ- النظام المتعلق باللباس المقرر للقضاة وقضاة الصلح والمنشور في العدد 351 من الجريدة الرسمية لسنة 1932. ب- النظام المتعلق باللباس المقرر للمحامين والمنشور في …

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكمات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية