نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية لسنة 1931 رقم 806 لسنة 1931
- الجريدة الرسمية
- العدد 314، ص 345
- نُشر
- 1 آب 1931
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية لسنة 1931 رقم 806 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 314، ص 345)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يؤذن ايضا لمدير البريد العام ان يجلب الكميات اللازمة من الاذون البريطانية لتباع فيما يعينه من مكاتب البريد في شرق الاردن ويستوفي لقاء ذلك اجرة عن الاذون بالنسبة التالية: مل 6 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته شلنين و 6 بنسات 9 عن كل اذن لا تتجاوز …
المادة 4
يعطى من اصل الاجرة المذكورة في المادة السابقة الى مصلحة البريد البريطانية حصة قدرها مل 4 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته شلنين و 6 بنسات 6 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته 15 شلنا 8 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته 21 شلنا
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية لسنة 1931.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.