الجريدة الرسميةالعدد 314ص 3451 آب 1931
يعطى من اصل الاجرة المذكورة في المادة السابقة الى مصلحة البريد البريطانية حصة قدرها
مل
4 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته شلنين و 6 بنسات
6 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته 15 شلنا
8 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته 21 شلنا
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 314ص 3451 آب 1931
الإحالة
المادة 4 من نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية لسنة 1931 رقم 806 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 314، ص 345)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.