التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية لسنة 1931 رقم 806 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 314، ص 345
نُشر
1 آب 1931
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية لسنة 1931 رقم 806 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 314، ص 345)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية لسنة 1931) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يؤذن لدائرة البريد والبرق ان تدفع قيم الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية في المكاتب التي يعينها مدير البريد العام على ان تستوفي هذه الدائرة من مصالح البريد التي اصدرت تلك الاذون ملين عن كل اذن.

المادة 3

يؤذن ايضا لمدير البريد العام ان يجلب الكميات اللازمة من الاذون البريطانية لتباع فيما يعينه من مكاتب البريد في شرق الاردن ويستوفي لقاء ذلك اجرة عن الاذون بالنسبة التالية: مل 6 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته شلنين و 6 بنسات 9 عن كل اذن لا تتجاوز …

المادة 4

يعطى من اصل الاجرة المذكورة في المادة السابقة الى مصلحة البريد البريطانية حصة قدرها مل 4 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته شلنين و 6 بنسات 6 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته 15 شلنا 8 عن كل اذن لا تتجاوز قيمته 21 شلنا

المادة 5

مدير البريد العام مسؤول عن اتخاذ الترتيبات والاحتياطات اللازمة لسلامة هذه الاذون وعن تنظيم المعاملات المتعلقة بادخالها وبيعها.

المادة 6

يلغي هذا النظام حكم القرارين الوزاريين المتعلقين بقبول الاذون الاجنبية الصادرين بتاريخ 9 كانون الثاني و 3 حزيران 1925.

اسأل مساعدك عن نظام الاذون البريدية البريطانية والفلسطينية لسنة 1931.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية