التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 803 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 729، ص 18
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 729ص 1817 كانون الثاني 1942

عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة (و) من المادة 19 من قانون امراض الحيوانات لسنه 1926آمر بوضع النظام الاتي:- المادة 1 1- يمنع استيراد ما يأتي من البلاد السورية الى امارة شرق الاردن. أ- المواشي ذات الاظلاف ( البقر - الضأن - الماعز ). ب- القش التبن - التبن - الزبل - العلف الاخضر والجاف.

الإحالة

المادة 1 من نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 803 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 729، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية