التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام النقل على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 801 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 728، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 728ص 23 كانون الثاني 1942

في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك تعني كلمة ( مركبة ) اي نوع من وسائط النقل ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية او تجر بواسطة حيوانات وتستعمل او يقصد استعمالها لنقل البضائع او الاشخاص على أي طريق ، وتشمل الدراجات ذوات العجلتين او الثلاث عجلات. تعني كلمة ( شاحنة ) أية مركبة تجرها مركبة ناريه او آله جر ( تراكتور ) غير انها لا تشمل عربة الجانب المتصلة بالدراجة النارية او عربة السكن ( LIVING VON ) المتصلة بمدحله الطريق. تعني عبارة آلة جر ( تراكتور ) مركبة نارية تستعمل لجر شاحنة او شاحنات وتكون غير مجهزة بوسائط لحمل الاثقال عند سيرها وحدها. تعني عبارة ( الاطار الهوائي ) الاطار الذي تتوفر فيه من جميع الوجوه الشروط التالية: أ- يكون مجهزا بفراغ مغلق محيط بالعجل يحتوي على هواء يزيد ضغطه كثيرا على الضغط الجوي عندما يكون الاطار في الحالة التي يستعمل فيها عادة ولكن دون ان يكون محملا باي حمل. ب- يكون قابلا للنفخ والتفريغ من الهواء دون ازالته عن العجل او المركبة. ج- يكون بحيث اذا فرغ من الهواء وحمل يحمل عادي هبطت جوانبه.

الإحالة

المادة 2 من نظام النقل على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 801 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 728، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية