نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النقل على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 801 لسنة 1942
- الجريدة الرسمية
- العدد 728، ص 2
- نُشر
- 3 كانون الثاني 1942
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام النقل على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 ( رقم 6 لسنة 1937) رقم 801 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 728، ص 2)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك تعني كلمة ( مركبة ) اي نوع من وسائط النقل ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية او تجر بواسطة حيوانات وتستعمل او يقصد استعمالها لنقل البضائع او الاشخاص على أي طريق ، وتشمل الدراجات ذوات …
المادة 3
حدود السرعة لا تساق مركبة تزيد على ما يلي: أ- سيارات نقل المسافرين وسيارات الشحن الخفيفة التي لا تتجاوز حمولتها نصف طن غير محددة ب- السيارات التي تبلغ حمولتها: من نصف طن الى طن ونصف 60 كيلو متراً في الساعة من طن ونصف الى سته اطنان 50 كيلو …
المادة 4
منع الضرر 1- كل مركبة عند سيرها ينبغي ان تكون استقامة عجلاتها في وضع يجعل حركة دورانها الحقيقية تنتقل الى الطريق بصورة مضبوطة. لا تستعمل مركبة ما على الطريق اذا كان في عجلها او في احد اجزائه خلل او ان يكون هنالك اعوجاج في محور العجل …
المادة 5
الاطارات الهوائية لا يجوز لاية مركبة مهما كان نوعها ان تسير على الطريق الا اذا كانت مجهزة باطارات هوائية حسبما جاء تعريفه في المادة الثانية من هذا النظام. يجب ان لا يتجاوز الضغط في العجلات ( الاطارات الهوائية ) 90 ليبرة على كل انش مربع.
المادة 6
واجبات السائقين على كل شخص يسوق مركبة على الطريق او يكون مسؤولا عنها: أ- ان يمنع اخراج البخار او زيت التشحيم او فضلات الوقود غير الضرورية على الطريق. ب- ان يتحقق من ان آلات الضبط ( البريكات ) ومقود السيارة ( استيرن ) تشتغل بصورة جيدة.
المادة 7
غسل وتصليح السيارات لا يجوز غسل المركبة او تصليحها على الطريق الا انه يسمح لصاحب المركبة او سائقها او من يقوم مقامها ان يجري تصليحات طفيفة على الطريق بشرط ان لا يسبب ذلك عاقة او ازعاجا للاشخاص الاخرين الذين يستعملون الطريق المذكورة.
المادة 8
كل من يسوق مركبة على القسم المذكور آنفاً من طريق حيفا - بغداد دون مراعاة احكام هذا النظام او يخالف بصورة اخرى احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (19) ممن قانون النقل على الطرق لسنه 1936.
اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 (.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.