نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حول تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها رقم 850 لسنة 1926
غير ساري
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حول تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها رقم 850 لسنة 1926
المواد 1
المادة 1
10 مليمات عن كل رأس حيوان من خيل وجمال وبغال وبقر وجاموس وحمير. 20 مليما عن كل رأس خنزير او كلب. 5 مليمات عن كل رأس من الغنم. 3 مليمات عن كل كيلو من جلود الحيوانات اليابسة. 3 مليمات عن كل كيلو من جلود الحيوانات الطرية. 5 مليمات عن كل كيلو …
اسأل مساعدك عن نظام حول تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.