التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حول تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها رقم 850 لسنة 1926

غير ساري
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حول تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها رقم 850 لسنة 1926

المصدر الرسمي ↗

المواد 1

المادة 1

10 مليمات عن كل رأس حيوان من خيل وجمال وبغال وبقر وجاموس وحمير. 20 مليما عن كل رأس خنزير او كلب. 5 مليمات عن كل رأس من الغنم. 3 مليمات عن كل كيلو من جلود الحيوانات اليابسة. 3 مليمات عن كل كيلو من جلود الحيوانات الطرية. 5 مليمات عن كل كيلو …

اسأل مساعدك عن نظام حول تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية