الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 6311 أيلول 1985
المادة 4- يصنف المدققون الممارسون حسب الفئات التالية:-
الفئة أ- ويصنف في هذه الفئة:-
1- المدقق المرخص بموجب القانون ويحمل أيا من المؤهلات المنصوص عليها في البند 1 او 2 او 3 او 7 من الفقرة (د) من
المادة 4 من القانون.
2- المدقق المرخص قبل صدور القانون ويحمل أيا من المؤهلات المنصوص عليها في البند 1 او 2 او 3 او 7 من الفقرة (د)
من المادة 4 من القانون.
الفئة ب- ويصنف في هذه الفئة:-
1- المدقق المرخص بموجب القانون ويحمل احد المؤهلات المنصوص عليها في البند 4 من الفقرة (د) من المادة 4 من القانون
او اذا كان ممن تنطبق عليه احكام البند 6 من الفقرة نفسها ويحمل الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس) او ما يعادلها
من احدى كليات التجارة والاقتصاد والقانون المعترف بها في المملكة.
2- المدقق المرخص قبل صدور القانون ويحمل احد المؤهلات المنصوص عليها في البند 4 من الفقرة (د) من المادة 4 من القانون.
الفئة ج- ويصنف في هذه الفئة:-
1- المدقق المرخص بموجب القانون وتنطبق عليه شروط المؤهلات العلمية والخبرة المنصوص عليها في البند 5 من الفقرة (د)
من المادة 4 من القانون أو ممن تنطبق عليهم احكام البند 6 من الفقرة نفسها ويحمل الشهادة الجامعية الاولى من كليات
اخرى معترف بها في المملكة غير كليات التجارة والاقتصاد والقانون.
2- المدقق المرخص قبل صدور القانون ويحمل المؤهلات العلمية المنصوص عليها في البند 5 من الفقرة (د) من المادة 4 من
القانون او دون تلك المؤهلات مع توفر الخبرة المبينة في البند المذكور في جميع الحالات.