التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تصنيف مدققي الحسابات/ صادر بالاستناد الى المادة 19 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 30 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3338، ص 631
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 6311 أيلول 1985

المادة 5- أ- مع مراعاة احكام الفقرتين ب ، ج من هذه المادة يحق للمدققين ممارسة المهنة حسب تصنيفهم وذلك على الوجه التالي:- الفئة أ- ويحق للمصنف فيها القيام بعمليات تدقيق الحسابات الخاصة بالشركات والهيئات والمؤسسات والافراد المبينة في المجموعات (أ) و (ب) و(ج) المنصوص عليها في المادة 3 من هذا النظام. الفئة ب- ويحق للمصنف فيها ان يتولى القيام بعمليات تدقيق الحسابات الخاصة بالشركات المبينة في المجموعتين ب ، ج المنصوص عليهما في المادة 3 من هذا النظام. الفئة ج- ويحق للمصنف فيها ان يتولى القيام بعمليات تدقيق الحسابات الخاصة بالجهات والهيئات المبينة في المجموعة (ج) المنصوص عليها في المادة 3 من هذا النظام. ب- يترتب على المدقق المرخص الممارس الذي تنطبق عليه احكام المادة 13 من القانون ان يقدم الى المجلس خلال 60 يوما من تاريخ سريان هذا النظام طلبا خطيا لتصنيفه وفقا لاحكامه وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات والعقوبات التأديبية بحقه بما في ذلك توقيفه عن ممارسة المهنة او الغاء رخصته نهائيا. ج- يحق للمدقق المرخص الذي تنطبق عليه احكام الفقرة (ب) من هذه المادة الاستمرار في تدقيق حسابات الشركات والهيئات والمؤسسات والافراد التي كان يقوم بتدقيقها عند صدور هذا النظام وذلك لمدة خمس سنوات من سريان احكامه، على ان لا يقوم بتدقيق حسابات اي شركة او هيئات او مؤسسات اخرى او افراد اخرين خلال تلك المدة او بعد انتهائها الا في حدود الفئة التي تم تصنيفه فيها.

الإحالة

المادة 5 من نظام تصنيف مدققي الحسابات/ صادر بالاستناد الى المادة 19 من قانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 رقم 30 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3338، ص 631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية