الجريدة الرسميةالعدد 3338ص 6311 أيلول 1985
المادة 7- أ- يقدم طلب الانتقال من فئة الى اخرى من قبل المدقق المرخص الممارس الى أمين السر على النموذج المقرر من
قبل المجلس مرفقا به الوثائق التي تثبت توفر شروط الانتقال.
وعلى المجلس ان يفصل في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه وأن يبلغ قراره بشأنه الى مقدم الطلب
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره واذا اجري التبليغ بواسطة البريد المسجل فيعتبر القرار مبلغا لصاحبه خلال مدة لا
تزيد على عشرة ايام من تاريخ ايداعه في البريد المسجل على العنوان الذي ادرج على طلب الانتقال او قدمه المدقق للمجلس
بأي صورة اخرى او في اي وقت آخر.
ب- للمدقق الذي رفض طلبه بالانتقال من فئة الى اخرى ان يقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار الرفض طلبا للمجلس
باعادة النظر في قراره.