التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين/ صادر بمقتضى المادتين 28 و 65 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 رقم 39 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1549
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 15491 آذار 1971

أ- تكون القيمة الاسمية لأي من المسكوكات المبينة في المادة (2) من هذا النظام كما يلي: نوع المسكوكة القيمة الاسمية 1- الذهبية المضاعفة 50 دينارا 2- الذهبية العادية 50 دينارا 3- الفضية 10 دنانير 4- المعدنية 10 ينار واحد ب- كما يكون تركيبها واوصافها الاخرى على الوجه التالي: - الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن ذهبية مضاعفة 916.7 ذهب خالص 29 مم 3.27مم 34 غم ذهبية عادية 916.7 ذهب خالص 29مم 1.76مم 17غم فضية 925.0 فضة 29مم 2.49مم 15غم معدنية 70% نحاس 29مم 2.8مم 14غم 24.5% زنك 5.5% نيكل

الإحالة

المادة 3 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين/ صادر بمقتضى المادتين 28 و 65 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 رقم 39 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1549)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية