التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين/ صادر بمقتضى المادتين 28 و 65 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 رقم 39 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1549
نُشر
1 آذار 1971
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين/ صادر بمقتضى المادتين 28 و 65 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 رقم 39 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1549)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين/ صادر بمقتضى المادتين 28 و 65 من قانون البنك المركزي الاردني ساري

رقم 39 لسنة 1985 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1549، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يصدر البنك المركزي الاردني المسكوكات الذهبية المضاعفة والعادية، والفضية، والمعدنية بالقيم والفئات والمواصفات المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك بمناسبة العيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين.

المادة 3

أ- تكون القيمة الاسمية لأي من المسكوكات المبينة في المادة (2) من هذا النظام كما يلي: نوع المسكوكة القيمة الاسمية 1- الذهبية المضاعفة 50 دينارا 2- الذهبية العادية 50 دينارا 3- الفضية 10 دنانير 4- المعدنية 10 ينار واحد ب- كما يكون تركيبها …

المادة 4

تكون جميع المسكوكات الصادرة بمقتضى هذا النظام دائرية الشكل ومسننة المحيط ويتشكل وجه كل منها من صورة جانبية لجلالة الملك ضمن درع اسلامي دائري الشكل مرصع المحيص بخمسين حجرا يحيط بهما الجانب الايمن عبارة (الحسين بن طلال) ومن الجانب الايسر …

المادة 5

يتشكل ظهر كل من تلك المسكوكات من التاج الملكي الهاشمي في منتصف الجزء الاعلى منها يحيط به من جانبه الايمن غصن غار ومن الجانب الايسر منه غصن زيتون وينعقد الغصنان في منتصف الجزء الاسفل من المسكوكة ويخرج من العقد قوس يحمل اشعة تتجه الى التاج، …

اسأل مساعدك عن نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين/ صادر بمقتضى المادتين 28 و 65 من قانون البنك المركزي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية