نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين/ صادر بمقتضى المادتين 28 و 65 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 رقم 39 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 2285، ص 1549
- نُشر
- 1 آذار 1971
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين/ صادر بمقتضى المادتين 28 و 65 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 رقم 39 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1549)
حياة القانون
نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين/ صادر بمقتضى المادتين 28 و 65 من قانون البنك المركزي الاردني ساري
رقم 39 لسنة 1985 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1549، نُشر في 1 آذار 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تكون القيمة الاسمية لأي من المسكوكات المبينة في المادة (2) من هذا النظام كما يلي: نوع المسكوكة القيمة الاسمية 1- الذهبية المضاعفة 50 دينارا 2- الذهبية العادية 50 دينارا 3- الفضية 10 دنانير 4- المعدنية 10 ينار واحد ب- كما يكون تركيبها …
المادة 4
تكون جميع المسكوكات الصادرة بمقتضى هذا النظام دائرية الشكل ومسننة المحيط ويتشكل وجه كل منها من صورة جانبية لجلالة الملك ضمن درع اسلامي دائري الشكل مرصع المحيص بخمسين حجرا يحيط بهما الجانب الايمن عبارة (الحسين بن طلال) ومن الجانب الايسر …
المادة 5
يتشكل ظهر كل من تلك المسكوكات من التاج الملكي الهاشمي في منتصف الجزء الاعلى منها يحيط به من جانبه الايمن غصن غار ومن الجانب الايسر منه غصن زيتون وينعقد الغصنان في منتصف الجزء الاسفل من المسكوكة ويخرج من العقد قوس يحمل اشعة تتجه الى التاج، …
اسأل مساعدك عن نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين/ صادر بمقتضى المادتين 28 و 65 من قانون البنك المركزي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.