التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين/ صادر بمقتضى المادتين 28 و 65 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 رقم 39 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1549
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 15491 آذار 1971

يتشكل ظهر كل من تلك المسكوكات من التاج الملكي الهاشمي في منتصف الجزء الاعلى منها يحيط به من جانبه الايمن غصن غار ومن الجانب الايسر منه غصن زيتون وينعقد الغصنان في منتصف الجزء الاسفل من المسكوكة ويخرج من العقد قوس يحمل اشعة تتجه الى التاج، وتكتب عبارة (العيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين) في اعلى المسكوكة وعلى الجانب الايمن منها السنة الميلادية وعلى جانبها الايسر السنة الهجرية وفي الاسفل قيمتها الاسمية باللغتين العربية والانكليزية.

الإحالة

المادة 5 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالعيد الخمسين لميلاد جلالة الملك الحسين/ صادر بمقتضى المادتين 28 و 65 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 رقم 39 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1549)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية