التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام اللوحات والاعلانات في مناطق المدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 116
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 11616 تموز 1966

المادة10- أ- تستوفي مجالس بلديات الفئة الاولى عن اللوحات او الاعلانات الرسوم التالية:- 1- ثلاثة دنانير سنويا عن كل لوحة او اعلان لا تتجاوز مساحة أي منهما نصف متر مربع 2- ستة دنانير سنويا عن كل لوحة او اعلان تتجاوز مساحة اي منهما نصف متر مربع و لاتتجاوز مترا مربعا واحدا. 3- اربعة دنانير سنوياعن كل متر مربع او الجزء منه يزيدعلى المتر المربع الواحد من اللوحة او الاعلان. ب- تستوفي بلديات الفئة الثانية نصف الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 10 من نظام اللوحات والاعلانات في مناطق المدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 116)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية