التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام اللوحات والاعلانات في مناطق المدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 116
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 11616 تموز 1966

المادة 11- أ- يزاد الرسم المنصوص عليه في المادة 10 من هذا النظام بنسبة 10% اذا كانت اللوحة او الاعلان مزودا بالاضاءة. ب- يستوفى عن الاعلان المؤقت ربع الرسم السنوي المقرر لمثله بمقتضى هذا النظام اذا كانت المدة التي سيعرض خلالها لا تزيد على ثلاثين يوما ويستوفى نصف الرسم السنوي اذا كانت مدة عرض الاعلان لا تزيد على ستة اشهر ويدفع الرسم السنوي كاملا عن الاعلان اذا زاد عرضه عن ستة اشهر وحتى سنة كاملة.

الإحالة

المادة 11 من نظام اللوحات والاعلانات في مناطق المدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 7 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 116)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية