التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 326
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3261 نيسان 1964

المادة9- أ- بالرغم مما ورد في أي تشريع اخر للوزير حق تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليهافي التشريعات المعمول بها الى الامين العام ومساعديه والمديرين في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم. ب- للامين العام حق تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها الى مساعديه والمديرين في مركز الوزارة.

الإحالة

المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور والمادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 17 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 326)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية