التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم ( 38) لسنة 1979. رقم 4 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2855، ص 180
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 18016 نيسان 1979

المادة 36-أ - يزود المسؤول عن اللوازم في البنك المدير المالي بالسجلات والنماذج المالية الاخرى ويمسك سجلا خاصة يدرج فيه الموجود من تلك السجلات والنماذج وما صرف أو أعيد منها وأرصدتها. ب - يمسك المحاسب سجلاً مماثلاً لسجل العهدة المنصوص عليه في الفقره (أ) من هذه المادة تدرج فيه السجلات والنماذج التي سلمت اليه من المدير المالي مع التفاصيل المتعلقة بارقامها، على انه يحظر على اي محاسب استعمال أي سجل أو نموذج وقع فيه اي خطأ او نقص ويتوجب عليه اعادته بتقرير الى المدير المالي مرفقا بتقرير عن النقص او الخطأ في السجل او النموذج.

الإحالة

المادة 36 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم ( 38) لسنة 1979. رقم 4 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2855، ص 180)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية