الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 18016 نيسان 1979
المادة 37-أ - يحدد المدير العام بقرار منه وتنسيب من المدير المالي الوظائف المالية التي يترتب على شاغليها تقديم
كفالة مالية ومقدار هذه الكفالة بموجب نظام الكفالات المعمول به ويتحمل البنك الرسوم والطوابع والمصاريف الاخرى اللازمة
لعملية اعداد الكفالة.
ب - تنظم الكفالة لدى الكاتب العدل وفقا للنموذج الذي يقرره المدير المالي.
ج - تحفظ اسناد الكفالات لدى رئيس شؤون الموظفين بعد تسجيلها في سجل خاص ويكون مسؤولا عن متابعة كفالات موظفي البنك.
د- تمنح علاوة تعويض مسؤولية مالية للموظفين الماليين الذين يطلب اليهم تقديم كفالات مالية ويحدد هذا التعويض بقرار
من الرئيس بناء على تنسيب من المدير العام.