التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم ( 38) لسنة 1979. رقم 4 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2855، ص 180
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 18016 نيسان 1979

المادة 38-أ - يتبع البنك الطريقة الحسابية التي يقررها المدير العام بتنسيب من المدير المالي. ب - لا يجوز اجراء الحك او المسح في أية حسابات أو مستندات أو سجلات وأنما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات حسابية أو قيود عكسية وفي حالة الارقام تصحح وتكتب بالحبر الاحمر ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح. ج- عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال البنك أو أوراقة المالية أو سجلاته او دفاتره وقيوده الاساسية يترتب على الموظف المسؤول ان يعلم المدير المالي الذي عليه أبلاغ المدير العام ليأمر باجراء التحقيق اللازم.

الإحالة

المادة 38 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم ( 38) لسنة 1979. رقم 4 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2855، ص 180)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية