التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم ( 38) لسنة 1979. رقم 4 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2855، ص 180
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 18016 نيسان 1979

المادة 6 - موظفو المحاسبة مسؤولون عن القيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالامور المالية للبنك المنوطة بهم بما في ذلك الالتزامات والصرف وقبض الايرادات وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية، وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:- أ)ان يدخلوا في القيود دون اي تأخير جميع الاموال الورادة لحساب البنك والمبالغ التي دفعت على حساب نفقاته والتزاماته المالية. ب) الامتناع عن دفع اي مبالغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والقانونية والحسابية. ج)اعداد التقارير والبيانات والجداول المطلوبة. د)التأكد من أن الاحتياطات الكافية قد أتخذت للمحافظة على أموال البنك التي عهد اليهم بها.

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم ( 38) لسنة 1979. رقم 4 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2855، ص 180)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية