التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم ( 38) لسنة 1979. رقم 4 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2855، ص 180
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 18016 نيسان 1979

المادة 5- المدير المالي هو الرئيس المباشر للموظفين في الدائرة المالية ويكون مسؤولا عن ادارة حسابات البنك ومعاملاته المالية والسجلات الخاصة به والمحافظة على اموال البنك التي تخضع لمسؤولية دائرته ويتولى في سبيل ذلك المهام والمسؤوليات التالية:- أ) الاشراف على مسك وتنظيم السجلات والقيود الحسابية للبنك بصورة صحيحة ووفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها والاشراف المالي على تطبيق العقود والاتفاقيات بين البنك والمتعاملين معه. ب) اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض والتأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والحسابية فيها. ج) اعداد مشروع الموازنة العامة للبنك بالتعاون مع مديري الدوائر والاقسام ذات العلاقة. د) اعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية. و) القيام بأية أعمال او مهام يكلفه بها المدير العام.

الإحالة

المادة 5 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم ( 38) لسنة 1979. رقم 4 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2855، ص 180)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية