التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم ( 38) لسنة 1979. رقم 4 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2855، ص 180
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 18016 نيسان 1979

المادة 7 - أ- كل موظف في الدائرة المالية في البنك مسؤول شخصياً عن أية خسارة مادية تلحق بالبنك نتيجة لخطأ منه أو أهمال ويقوم البنك بتحصيله منه بالطريقة التي يراها مناسبة. ب) اذا تعذر تحديد المسؤولية عن النقص او الخسارة فللمدير العام شطبها اذا لم تزد عن (100) دينار وأذا تجاوزت هذا المبلغ فيرفع الامر الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم ( 38) لسنة 1979. رقم 4 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2855، ص 180)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية