الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 18016 نيسان 1979
المادة 6 - موظفو المحاسبة مسؤولون عن القيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالامور المالية للبنك المنوطة بهم بما
في ذلك الالتزامات والصرف وقبض الايرادات وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية، وعليهم بصورة خاصة القيام بما
يلي:-
أ)ان يدخلوا في القيود دون اي تأخير جميع الاموال الورادة لحساب البنك والمبالغ التي دفعت على حساب نفقاته والتزاماته
المالية.
ب) الامتناع عن دفع اي مبالغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والقانونية والحسابية.
ج)اعداد التقارير والبيانات والجداول المطلوبة.
د)التأكد من أن الاحتياطات الكافية قد أتخذت للمحافظة على أموال البنك التي عهد اليهم بها.