التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم ( 38) لسنة 1979. رقم 4 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2855، ص 180
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 18016 نيسان 1979

المادة 32-يتم حفظ مفاتيح الصناديق الحديديه كما يلي: أ - المفاتيح الاصلية: وتكون في حيازة الموظف المسؤول عن الصندوق ب - المفاتيح الاحتياطية: وتحفظ لدى المدير المالي في غلاف مقفل ومشموع مسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن. ج - يبلغ الموظف المسؤول عن حفظ المفاتيح المدير المالي عن فقدان اي مفتاح كان في حوزته مع تقرير يوضح فيه الظروف والطريقة التي فقد فيها المفتاح. د - يحظر على أي موظف أن يحتفظ باكثر من مفتاح لكل صندوق وعندما يترك الموظف العمل لاي سبب فعليه ان يسلم المفتاح الى المدير المالي لتسليمه الى الموظف الذي حل محله.

الإحالة

المادة 32 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم ( 38) لسنة 1979. رقم 4 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2855، ص 180)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية