الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 18016 نيسان 1979
المادة 33-أ - تحدد انواع واشكال السجلات والنماذج التي يجب على البنك مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات
والمعاملات المتعلقة بالمقبوضات والمصروفات وسائر الامور المالية في البنك بموجمب تعليمات يصدرها المدير العام.
ب - يجوز للمدير العام بعد الحصول على موافقة الرئيس اتلاف السجلات والنماذج المالية وغيرها على اختلافها بتنسيب
من المدير المالي وبواسطة لجنة يعينها شريطة ان تنظم اللجنة ضبطا يتضمن وصفاً دقيقا للمستندات المتلفة وان يكون قد
مر عليها التقادم القانوني المقرر على استعمال هذه السجلات والنماذج.