الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 18016 نيسان 1979
المادة 36-أ - يزود المسؤول عن اللوازم في البنك المدير المالي بالسجلات والنماذج المالية الاخرى ويمسك سجلا خاصة
يدرج فيه الموجود من تلك السجلات والنماذج وما صرف أو أعيد منها وأرصدتها.
ب - يمسك المحاسب سجلاً مماثلاً لسجل العهدة المنصوص عليه في الفقره (أ) من هذه المادة تدرج فيه السجلات والنماذج
التي سلمت اليه من المدير المالي مع التفاصيل المتعلقة بارقامها، على انه يحظر على اي محاسب استعمال أي سجل أو نموذج
وقع فيه اي خطأ او نقص ويتوجب عليه اعادته بتقرير الى المدير المالي مرفقا بتقرير عن النقص او الخطأ في السجل او
النموذج.