الجريدة الرسميةالعدد 2855ص 18016 نيسان 1979
المادة 38-أ - يتبع البنك الطريقة الحسابية التي يقررها المدير العام بتنسيب من المدير المالي.
ب - لا يجوز اجراء الحك او المسح في أية حسابات أو مستندات أو سجلات وأنما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات حسابية
أو قيود عكسية وفي حالة الارقام تصحح وتكتب بالحبر الاحمر ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح.
ج- عند وقوع اختلاس أو نقص في أموال البنك أو أوراقة المالية أو سجلاته او دفاتره وقيوده الاساسية يترتب على الموظف
المسؤول ان يعلم المدير المالي الذي عليه أبلاغ المدير العام ليأمر باجراء التحقيق اللازم.