التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 30 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2937، ص 645
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 6451 حزيران 1980

أ- يستوفي بدل منح رخصة المساحة لاول مرة وكذلك عند تجديدها رسم مقداره (25) ديناراً يعتبر ايراداً للخزينة. ب- يستوفى من طالب رخصة المساحة عشرة دنانير رسم فحص ويعتبر ايراداً للخزينة ولا يرد في أي حالة من الحالات. ج- يستوفى بدل منح رخصة فتح مكتب عقاري لاول مرة وكذلك عند تجديدها رسم مقداره (50) ديناراً. د- يعمل برخصة المساحة ورخصة المكتب العقاري لمدة سنة واحدة ويتم تجديدها سنوياً.

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 30 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 645)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية