الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 6451 حزيران 1980
على صاحب المكتب العقاري المرخص بموجب هذا النظام القيام بما يلي:-
أ- فتح مكتب خاص به لممارسة أعمال مهنته فيه خلال شهر واحد من تاريخ منحه الرخصة وذلك تحت طائلة الغائها.
ب- ان يستخدم لديه في المكتب مساحاً مرخصاً أو اكثر للقيام بجميع الاعمال الفنية المتعلقة بالمساحة بما في ذلك تطبيق
المخططات على الاموال غير المنقولة التي يتولى المكتب التعامل بها على ان يتم ذلك بحضور الاطراف المعنيين بالمعاملة
او وكلائهم القانونيين.
ج- اعطاء وصف صحيح ودقيق للمتعاملين مع المكتب العقاري حول الاموال غير المنقولة التي يتولى المكتب التعامل بها.
د- تقديم شهادة موقعة من المتعامل او وكيله الى مدير تسجيل الاراضي المختص تتضمن قيام المكتب العقاري بالواجبات المنصوص
عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة.