التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 30 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2937، ص 645
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 6451 حزيران 1980

على صاحب المكتب العقاري المرخص بموجب هذا النظام القيام بما يلي:- أ- فتح مكتب خاص به لممارسة أعمال مهنته فيه خلال شهر واحد من تاريخ منحه الرخصة وذلك تحت طائلة الغائها. ب- ان يستخدم لديه في المكتب مساحاً مرخصاً أو اكثر للقيام بجميع الاعمال الفنية المتعلقة بالمساحة بما في ذلك تطبيق المخططات على الاموال غير المنقولة التي يتولى المكتب التعامل بها على ان يتم ذلك بحضور الاطراف المعنيين بالمعاملة او وكلائهم القانونيين. ج- اعطاء وصف صحيح ودقيق للمتعاملين مع المكتب العقاري حول الاموال غير المنقولة التي يتولى المكتب التعامل بها. د- تقديم شهادة موقعة من المتعامل او وكيله الى مدير تسجيل الاراضي المختص تتضمن قيام المكتب العقاري بالواجبات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 12 من نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 30 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 645)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية