الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 6451 حزيران 1980
مع مراعاة احكام المادتين (4) و (6) من هذا النظام تمنح رخصة المساحة للفئات التالية:-
أ- مهندس المساحة.
ب- من أتم دورة المساحة العامة النظرية والعملية المقررة في دائرة الاراضي والمساحة وامضى مدة لا تقل عن عشر سنوات
في مزاولة اعمال المساحة في تلك الدائرة.
ج- كل من حصل على شهادة من معهد مساحة مختص ومعترف به رسمياً لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين بعد الحصول على الشهادة
الثانوية العامة أو ما يعادلها وزاول أعمال المساحة مدة لا تقل عن سبع سنوات بعد تخرجه من ذلك المعهد بموجب شهادات
مصدقة.
د- من يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وزاول اعمال المساحة في الميدان مدة لا تقل عن عشر سنوات
بموجب شهادات مصدقة.
هـ- المساح المرخص الذي يحمل رخصة مساحة سارية المفعول قبل صدور هذا النظام.