الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 6451 حزيران 1980
أ- يتم اجراء الفحص لطالبي رخص المساحة من غير الفئات المنصوص عليها في الفقرات (أ و ب و جـ وهـ) من المادة (5)
من هذا النظام وذلك مرتين في السنة في مطلع شهر أيار ومطلع شهر تشرين أول من كل سنة على ان يتقدم الراغبون بطلباتهم
مع الشهادات الثبوتية المطلوبة الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام قبل شهر على الاقل من موعد اجراء
الفحص.
ب- يجري الفحص في المواد التالية من قبل لجنة فنية يعينها المدير:-
1- مساحة الزنجير واللوحة المستوية (بلان تيبل).
ب- استعمال آلة التسوية (الليفل) والقيام بأعمال الميزانية.
3- استعمال آلة الزوايا (الثيودوليت) لغاية اعمال الترفرز والكنتور.
4- حسابات المساحة بالقدر الذي تراه لجنة الفحص ضرورياً.