الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 6451 حزيران 1980
أ- تقدم طلبات الحصول على رخصة المساحة الى المدير ويتم النظر فيها وتدقيق نتائج الفحص الذي أجري لطالبي رخصة المساحة
من قبل لجنة مؤلفة برئاسة المدير وعضوية كل من (وكيل وزارة الاشغال العامة ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة
ونقيب المهندسين) وتصدر اللجنة قرارها بمنح الرخصة او رفض منحها بالاجماع او بالاكثرية على ان تبين الاسباب التي أسندت
اليها في قرارها.
ب- للجنة ان تقرر عدم السماح لطالب الرخصة بتقديم الفحص للحصول عليها اذا لم يكن طلبه مستوفيا الشروط والوثائق المطلوبة
ولها ان تطلب منه اتمام تلك الشروط والوثائق خلال المدة التي تحددها له.
ج- توقع رخصة مهنة المساحة بعد موافقة اللحنة على منحها من قبل المدير.