التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 30 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2937، ص 645
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 6451 حزيران 1980

مع مراعاة احكام المادتين (4) و (6) من هذا النظام تمنح رخصة المساحة للفئات التالية:- أ- مهندس المساحة. ب- من أتم دورة المساحة العامة النظرية والعملية المقررة في دائرة الاراضي والمساحة وامضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مزاولة اعمال المساحة في تلك الدائرة. ج- كل من حصل على شهادة من معهد مساحة مختص ومعترف به رسمياً لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وزاول أعمال المساحة مدة لا تقل عن سبع سنوات بعد تخرجه من ذلك المعهد بموجب شهادات مصدقة. د- من يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وزاول اعمال المساحة في الميدان مدة لا تقل عن عشر سنوات بموجب شهادات مصدقة. هـ- المساح المرخص الذي يحمل رخصة مساحة سارية المفعول قبل صدور هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 30 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 645)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية