التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 30 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2937، ص 645
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 6451 حزيران 1980

أ- تقدم طلبات الحصول على رخصة المساحة الى المدير ويتم النظر فيها وتدقيق نتائج الفحص الذي أجري لطالبي رخصة المساحة من قبل لجنة مؤلفة برئاسة المدير وعضوية كل من (وكيل وزارة الاشغال العامة ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة ونقيب المهندسين) وتصدر اللجنة قرارها بمنح الرخصة او رفض منحها بالاجماع او بالاكثرية على ان تبين الاسباب التي أسندت اليها في قرارها. ب- للجنة ان تقرر عدم السماح لطالب الرخصة بتقديم الفحص للحصول عليها اذا لم يكن طلبه مستوفيا الشروط والوثائق المطلوبة ولها ان تطلب منه اتمام تلك الشروط والوثائق خلال المدة التي تحددها له. ج- توقع رخصة مهنة المساحة بعد موافقة اللحنة على منحها من قبل المدير.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية/ صادر بموجب احكام المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980 رقم 30 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 645)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية