نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المراكز العلمية في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 15 لسنة 1981
- الجريدة الرسمية
- العدد 2375، ص 454
- نُشر
- 16 آب 1972
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المراكز العلمية في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 15 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 454)
حياة القانون
نظام المراكز العلمية في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية ساري
رقم 15 لسنة 1981 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 454، نُشر في 16 آب 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
الماده 2 يكون للكلمات التالية، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعه: الجامعة الاردنية. الرئيس: رئيس الجامعة. المركز: المركز العلمي في الجامعه. المدير: مدير المركز.
المادة 3
أ - ينشأ المركز في الجامعة بقرار من مجلس الامناء ، بناء على تنسيب مجلس الجامعة ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية. ب - تهدف المراكز الى تحقيق غايات علمية ذات طبيعة خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او غيرها.
المادة 4
الماده 4 أ - يكون لكل مركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على ( 11 ) عضوا يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد يختار الرئيس من بينهم رئيسا للمجلس. ب - يدير المركز مدير يعينه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام المراكز العلمية في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.