التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المراكز العلمية في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 15 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 454
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 45416 آب 1972

الماده 4 أ - يكون لكل مركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على ( 11 ) عضوا يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد يختار الرئيس من بينهم رئيسا للمجلس. ب - يدير المركز مدير يعينه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

الإحالة

المادة 4 من نظام المراكز العلمية في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 15 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية