التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المراكز العلمية في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 15 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 454
نُشر
16 آب 1972
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المراكز العلمية في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 15 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 454)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المراكز العلمية في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية ساري

رقم 15 لسنة 1981 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 454، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادةه 1 يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في الجامعه الاردنية لسنة 1981 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الماده 2 يكون للكلمات التالية، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الجامعه: الجامعة الاردنية. الرئيس: رئيس الجامعة. المركز: المركز العلمي في الجامعه. المدير: مدير المركز.

المادة 3

أ - ينشأ المركز في الجامعة بقرار من مجلس الامناء ، بناء على تنسيب مجلس الجامعة ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية. ب - تهدف المراكز الى تحقيق غايات علمية ذات طبيعة خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او غيرها.

المادة 4

الماده 4 أ - يكون لكل مركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على ( 11 ) عضوا يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد يختار الرئيس من بينهم رئيسا للمجلس. ب - يدير المركز مدير يعينه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 5

يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليها في قانون الجامعة المعمول به.

المادة 6

يجوز للمركز منح ( شهادات ) وفقاً لنظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الاردنية ، اذا كانت طبيعة اهداف المركز تقتضي منح مثل هذه الشهادات.

المادة 7

يعين العاملون في المركز وفقا لقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها ويخضعون لأحكامها.

المادة 8

الماده 8 يصدر الرئيس ، بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء ، التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا النظام ، بما في ذلك تحديد الاهداف الخاصة بكل مركز ووضع هيكله التنظيمي وغير ذلك من الشؤون التي تهم المركز.

اسأل مساعدك عن نظام المراكز العلمية في الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية