الجريدة الرسميةالعدد 3038ص 14941 كانون الأول 1981
الماده 2-
أ - تسري احكام هذا النظام على جميع سيارات الشحن الاجنبية التي يسمح لها بنقل البضائع من داخل المملكة الى خارجها
اذا كانت البضائع مستورده لحساب أو بأسم شخص لا يقيم فيها او كان مسموحا بنقلها الى خارجها لأي سبب آخر.
ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب كل من وزير النقل و وزير المالية ان يستثني من احكام هذا النظام سيارات الشحن المسجلة
والمرخصة في أي دولة عربية ترتبط مع المملكة باتفاقية نقل للبضائع التي تستورد لحساب تلك الدولة ومكان تحميلها ميناء
العقبة او أي مكان آخر في المملكة.