التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم سيارات الشحن الاجنبية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (210) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 86 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3038، ص 1494
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3038ص 14941 كانون الأول 1981

الماده 3- أ - يترتب على سائق كل شاحنة اجنبية تسري عليها احكام هذا النظام تدخل الى المملكة ان يحصل على تصريح من مركز الجمرك على الحدود الاردنية وفق النموذج المقرر من قبل وزير الداخلية وتكون مدة هذا التصريح شهرا واحدا يحق للسيارة خلاله الدخول الى المملكة بموجبه اكثر من مرة. ب - تتولى وزارة المالية / الجمارك في المراكز الجمركية على الحدود استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام وفق التعليمات التي يضعها وزير المالية.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم سيارات الشحن الاجنبية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (210) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 86 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3038، ص 1494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية