التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم سيارات الشحن الاجنبية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (210) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 86 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3038، ص 1494
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3038ص 14941 كانون الأول 1981

الماده 2- أ - تسري احكام هذا النظام على جميع سيارات الشحن الاجنبية التي يسمح لها بنقل البضائع من داخل المملكة الى خارجها اذا كانت البضائع مستورده لحساب أو بأسم شخص لا يقيم فيها او كان مسموحا بنقلها الى خارجها لأي سبب آخر. ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب كل من وزير النقل و وزير المالية ان يستثني من احكام هذا النظام سيارات الشحن المسجلة والمرخصة في أي دولة عربية ترتبط مع المملكة باتفاقية نقل للبضائع التي تستورد لحساب تلك الدولة ومكان تحميلها ميناء العقبة او أي مكان آخر في المملكة.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم سيارات الشحن الاجنبية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (210) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 86 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3038، ص 1494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية