الجريدة الرسميةالعدد 3038ص 14941 كانون الأول 1981
الماده 4-
أ - يستوفى رسم شهري عن كل سيارة شحن اجنبية مقابل الحصول على التصريح بنقل البضائع من المملكة الى خارجها وذلك على
النحو التالي:
1 - (75) خمسة وسبعون دينارا عن السيارة التي لا تزيد حمولتها الصافية عن (30) ثلاثين طنا.
2- (100) ماية دينار عن السيارة التي تزيد حمولتها الصافية عن (30) ثلاثين طنا ولا تتجاوز (40) اربعين طنا.
3-(150) ماية وخمسون دينارا عن السيارة التي تزيد حمولتها الصافية عن (40) اربعين طنا.
ب - يستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقره (أ) من هذه الماده وفق الحمولة المحددة في رخصة السيارة.
جـ- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية تعديل مقدار الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام من وقت لآخر كلما رأى
ذلك ضروريا.