التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم سيارات الشحن الاجنبية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (210) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 86 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3038، ص 1494
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3038ص 14941 كانون الأول 1981

الماده 4- أ - يستوفى رسم شهري عن كل سيارة شحن اجنبية مقابل الحصول على التصريح بنقل البضائع من المملكة الى خارجها وذلك على النحو التالي: 1 - (75) خمسة وسبعون دينارا عن السيارة التي لا تزيد حمولتها الصافية عن (30) ثلاثين طنا. 2- (100) ماية دينار عن السيارة التي تزيد حمولتها الصافية عن (30) ثلاثين طنا ولا تتجاوز (40) اربعين طنا. 3-(150) ماية وخمسون دينارا عن السيارة التي تزيد حمولتها الصافية عن (40) اربعين طنا. ب - يستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقره (أ) من هذه الماده وفق الحمولة المحددة في رخصة السيارة. جـ- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية تعديل مقدار الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام من وقت لآخر كلما رأى ذلك ضروريا.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم سيارات الشحن الاجنبية/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (210) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 86 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3038، ص 1494)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية