التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الانتخاب / صادر بالاستناد إلى المادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (22) لسنة 1986 رقم 60 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3385، ص 1915
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3385ص 19151 نيسان 1986

المادة 4- لكل ناخب غير المكان الذي يقيم فيه عادة أن يطلب شطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة التي كان مسجلا فيها وادراجه في جداول الناخبين في الدائرة التي نقل مكان اقامته اليها ويقدم هذا الطلب معززا بالوثائق الثبوتية الى وزير الداخلية مع بطاقته الانتخابية قبل اليوم الأول من شهر آب من كل سنة للبت فيه بعد استطلاع رأي لجان اعادة النظر المختصة و ابلاغها بقراره في حالة الموافقة خلال النصف الأول من الشهر ذاته للعمل على شطب اسمه والغاء بطاقته الانتخابية في الدائرة التي كان مسجلا فيها وتسجيله في الجداول الخاصة بالدائرة التي نقل مكان اقامته اليها، وصرف بطاقة انتخابية جديدة له في هذه الدائرة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الانتخاب / صادر بالاستناد إلى المادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (22) لسنة 1986 رقم 60 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 1915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية