الجريدة الرسميةالعدد 3385ص 19151 نيسان 1986
المادة 4- لكل ناخب غير المكان الذي يقيم فيه عادة أن يطلب شطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة التي كان مسجلا فيها
وادراجه في جداول الناخبين في الدائرة التي نقل مكان اقامته اليها ويقدم هذا الطلب معززا بالوثائق الثبوتية الى وزير
الداخلية مع بطاقته الانتخابية قبل اليوم الأول من شهر آب من كل سنة للبت فيه بعد استطلاع رأي لجان اعادة النظر المختصة
و ابلاغها بقراره في حالة الموافقة خلال النصف الأول من الشهر ذاته للعمل على شطب اسمه والغاء بطاقته الانتخابية في
الدائرة التي كان مسجلا فيها وتسجيله في الجداول الخاصة بالدائرة التي نقل مكان اقامته اليها، وصرف بطاقة انتخابية
جديدة له في هذه الدائرة.