نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الانتخاب / صادر بالاستناد إلى المادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (22) لسنة 1986 رقم 60 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 3385، ص 1915
- نُشر
- 1 نيسان 1986
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الانتخاب / صادر بالاستناد إلى المادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (22) لسنة 1986 رقم 60 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 1915)
حياة القانون
نظام الانتخاب / صادر بالاستناد إلى المادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب ساري
رقم 60 لسنة 1986 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 1915، نُشر في 1 نيسان 1986
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يتم إعداد جداول الناخبين وفقا للتعليمات والإجراءات والمواعيد التي يقررها ويحددها وزير الداخلية بمقتضى أحكام قانون الانتخاب المعمول به وله أن يقرر طريقة تنظيم تلك الجداول والنماذج التي تعتمد لذلك الغرض.
المادة 3
المادة 3- تتولى اللجنة المركزية تسليم صناديق الاقتراع وجداول الناخبين وأوراق الاقتراع والأختام وسائر اللوازم المخصصة لعملية الانتخاب الى الهيئات المعينة للاشراف على عملية الانتخاب في الدائرة الانتخابية وذلك في الليلة السابقة لليوم المحدد …
المادة 4
المادة 4- لكل ناخب غير المكان الذي يقيم فيه عادة أن يطلب شطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة التي كان مسجلا فيها وادراجه في جداول الناخبين في الدائرة التي نقل مكان اقامته اليها ويقدم هذا الطلب معززا بالوثائق الثبوتية الى وزير الداخلية مع …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- على رئيس هيئة الاقتراع بعد التأكد من وجود اسم الناخب في جدول الناخبين ومن شخصيته بموجب بطاقته الانتخابية أن يقرأ اسمه بصوت مسموع ثم يسلمه ورقة الاقتراع بعد التأشير على قيده في جدول الناخبين.
المادة 8
المادة 8- اذا كان الناخب أميا، أو كان عاجزا عن الكتابة لأي سبب من الأسباب فيحق له أن يكلف رئيس هيئة الاقتراع بكتابة أسماء المرشحين الذين يرغب في انتخابهم على ورقة الاقتراع، وعلى رئيس الهيئة بعد قيامه بهذا العمل أن يتلوا عليه أسماء المرشحين …
المادة 9
المادة 9- أ- تكتب كلمة ( باطلة ) على كل ورقة اقتراع تعتبرها لجنة الفرز الفرعية باطلة وفقاً لأحكام القانون ويوقع رئيس وأعضاء اللجنة عليها وتضم الأوراق الباطلة الى محضر لجنة الفرز الذي تقدمه للجنة المركزية. ب- تقدم اللجنة المركزية الى وزير …
المادة 10
المادة 10- إذا اعتبرت لجنة الفرز الفرعية الاقتراع الخاص بأي صندوق ملغى وفقا لأحكام القانون لأن عدد الأوراق فيه يزيد أو ينقص بأكثر من 5% من عدد المقترعين فيه فيترتب عليها رفع تقرير بذلك إلى اللجنة المركزية للدائرة للإعلان عن ذلك واتخاذ …
المادة 11
المادة 12
المادة 12- على اللجنة المركزية حال اعلان نتيجة الاقتراع في الدائرة الانتخابية أن تجمع أوراق الاقتراع وجداول الناخبين وجميع المحاضر والأوراق الخاصة بالانتخاب في رزمة واحدة وأن تختمها بطريقة لا يمكن معها فتحها دون كسر الخاتم وترسلها إلى وزير …
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام الانتخاب / صادر بالاستناد إلى المادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.